أقام زوج دعوي لإثبات نشوز زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد عامين من الزواج، وذلك بعد اكتشافه ملاحقتها بدعاوي حبس بسبب ضمانها لزميلها بالعمل وتوقيع كمبيالات بمبالغ مالية تعدت 600 ألف جنيه دون علمه، ليؤكد: "قامت بفضحي أمام عائلتي ليتساءل الجميع لماذا أخفت قيامها بضمان زميلها بالعمل على، وجعلتني بين خيارين- فقدان أم طفلي والزج بها بالسجن أو بيعي لممتلكات عائلتي لسدادي تلك المبالغ-".
وأضاف الزوج فى دعواه: "رفضت عائلتي قيامهم بمساعدتها بعد أن عجزت زوجتي عن منحنا مبرر منطقي لما فعلته، وثارت الشكوك في نفس أهلى بعد تردد حديث عن علاقة تجمعها مع صديقها مما دفعني للحصول على حضانة طفلى مقابل سدادي جزء من المبلغ مع عائلتها والطلاق بشكل ودي، ولكنها أصرت على استكمال تصرفاتها الطائشة وقامت بملاحقتي بدعاوي لتحصل على نفقات غير مستحقة".
وتابع: "استخدمت طفلى كوسيلة لابتزازي، رغم تحريرها عقد ينص على تنازلها عن الحضانة مقابل سدادي جزء من ديونها، طمعا فى أموالى، لأتعرض للتعنيف والتهديدات على يديها وملاحقتي بدعاوي وبلاغات وفق لشهادة الشهود".
ورد الزوج بدعوي إسقاط حضانة عن زوجته، مبرر أنها وقعت أتفاق كتابي بتنازلها عن الحضانة، ومكوث طفله برفقته، وبعد مرور شهور رفضت تنفيذ الاتفاق، انتقاما منه .
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.