أقام زوج دعوى بطلان عقد الزواج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها قيامها بالغش والتدليس، بعد تعليقه عامين، ورفضها إتمام الزفاف دون أي أسباب، وعندما طالبها بالطلاق وديا والتنازل عن حقوقها رفضت وهددته بمؤخر الصداق البالغ 500 ألف جنيه، ليؤكد:"رفضت كافة الحلول الودية لفسخ الزواج، وقامت وعائلتها بالاستيلاء على المنقولات رغم تكفلي بشرائها".
وقال الزوج في دعواه بمحكمة الأسرة: "دمرت حياتي ودفعت عائلتي بمقاطعتي بسبب رفضها إتمام الزواج، بخلاف استيلائها على كل ما شقيت لجمعه حتي أفرش شقتي، وعندما شكوتها لبعض الأصدقاء المشتركين، ثار جنونها ولاحقتني بالسب والقذف، ووجدت نفسي ملاحقا بدعاوى الحبس بسببها".
وأكد الزوج: "حاول أهلها إيذائي للكف عن ملاحقه نجلتهم، بسبب طمعهم فى النفقات التي تأخذها مني، رغم أنها ناشز وترفض الزواج دون أى أسباب، وهددوني بواسطة بعض البلطجية للتنازل عن كل حقوقي- وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود التي تقدم بها للمحكمة-.
ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.
والقانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس إلا أن المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به.