أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، ضد مطلقها، وطالبته بسداد مبلغ 360 ألف جنيه، بعد 4 سنوات زواج وتطليقه لها غيابيا، وزواجه من أخرى وتركها شهورا معلقة، ثم إرسال ورقتها على يد محضر، وحرمانه لطفلته من النفقات الواجبة عليه واستيلائه على مسكن الحضانة رغم صدور حكم قضائي لها، لتؤكد: "سرق حقوقي الشرعية من منقولات ومصوغات، وطردني للشارع، حتي مؤخر الصداق البالغ المقدرة بـ600 ألف جنيه تحايل لإجباري للتنازل عنه وابتزازي بطفلتى وحضانتها، وعرضني للإهانة والإساءة أمام أهلي".
وأكدت أنه وفقا للقانون تستحق المدعية نفقة المتعة بعد ثبوت الضرر بتطليقها غيابياً- وهو ما حدث في حالتها- وفقا لوصفها-، وذلك طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، حيث أكدت أن طلاقها بائن، بالإضافة إلي فوات مدة العدة واستحقاقها لنفقة المتعة.
وأشارت الزوجة البالغة 31 عام، إلى أن زوجها غدر بها، وسرق حقوقها، ودمر حياتها، وبالرغم من كل ما ارتكبه في حقها طالبها بتعويض مقابل تركها دون التعرض للأذى على يديه، لتلاحقه بـ 7 دعاوي نفقة و3 دعاوي حبس، وقدمت ما يفيد بأنه- ميسور الحال وفق لتحريات الدخل-.
وأضافت: " صبرت على عنفه من أجل طفلتى، ولم اشتكى خوفا من جبروته وعنفه، فكنت أستدين المال حتي لا أطلب منه نفقات بسبب عنفه، إلا أنه خانني وعندما اعترض ذهب وبحث عن زوجة أخري وتزوج وطردني من منزلى واستولى على حقوقى، ليدمرني وطلقنى غيابيا ".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.