رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "ثغرة في عقود الإيجار تؤدى للنصب على المستأجرين بسبب الجهل بالقانون"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض يكشف ثغرة بشأن عقود الإيجار المحررة من قبل الوكيل قالت فيه "انقضاء عقود الإيجار المحررة من الوكيل بإنقضاء ثلاث سنوات ما لم يتم إجازتها من المالك".
واستقرت محكمة النقض بأحاكمها على: "الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات مع عدم نفاذها فى حق الموكل إلا بإجازته، إجازة الموكل، وشرطهاعلم الأخير بأن العمل الذى يجيزه خارجاً عن حدود الوكالة وأنه قصد إضافة أثرها إلى نفسه".
ويحذر الحكم من عمليات الإيجار من قبل الوكيل وليس المالك، بأنه في حالة الإيجار من الوكيل وليس المالك، واتفقت على أن مدة الإيجار 59 سنة، وتم تدوين وتحرير ذلك في العقد، فهنا ستقع في المحظور بأن العقد بقوة القانون مُدّتُه 3 سنوات وليس 59 سنه، لأن هذا الحد هو الحد الأقصى لأي عقد إيجار يحرره وكيل المالك، وذلك طبقا للمادة 559 من القانون المدني، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة