تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبوشقة، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنه 1955، في مستهل دور الأنعقاد الخامس والأخير للبرلمان.
ويأتي مشروع القانون لاسيما مع ظهور الحاجة إلي تعديله نتيجة اتخاذ المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بعض أحكام الحالية ذريعة للإفلات من سداد تلك المستحقات، فضلا عما واجهه القائمين علي تنفيذ أحكامه من صعوبات عملية في ذلك، الأمر الذي استلزم التدخل التشريعي، بالإضافة إلي التزام الدولة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن بعض نصوصه.
وأدخل القانون، تعديل علي المادة 20 لاسيما وأنها كانت تتضمن حكما باعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال 6 أشهر بناء على أمر كتابى من الأشخاص المخولين، ابتداء باتخاذ الإجراءات، مما كان يؤدى إلى ضرورة توقيع الحجز الإدارى مرة أخرى تمهيداً لإتمام البيع بما يصاحب ذلك من إهدار للوقت والنفقات وتعطيل مستحقات الدولة.
وجاء التعديل بإجازة تجديد الحجز مرات أخرى قبل مرور مدة الـ6 أشهر، تمهيداً لاستكمال إجراءات إتمام البيع دون الحاجة إلى توقيع حجز جديد.
وتنص المادة( 20) في ضوء التعديل المقترح :
يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ستة اشهر من تاريخ توقيعه، مالم يحدد بناء علي أمر كتابي من الاشخاص المخولين ابتدءاً، بإيجاد الاجراءات، الا اذا كان البيع قد اوقف باتفاق طالب الحجز والمدين او موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة او لوجود نزاع قضائى او بحكم المحكمة او بمقتضى القانون او لاشكال اثاره المدين او الغير لعدم وجود مشتر للمنقول المحجوز.
بينما تنص المادة 20 في القانون القائم علي الآتي :
يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ستة اشهر من تاريخ توقيعه الا اذا كان البيع قد اوقف باتفاق طالب الحجز والمدين او موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة او لوجود نزاع قضائى او بحكم المحكمة او بمقتضى القانون او لاشكال اثاره المدين او الغير لعدم وجود مشتر للمنقول المحجوز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة