يعتبر الاتصال بالبرامج أو الشفرات أو المعدات القادرة بقدر كبير علي ارتكاب جرائم تقنية المعلومات سلوك خطر منذر بضرر جسيم، وهذا الضرر يتمثل فى استخدام هذه البرامج أو المعدات أو الشفرات في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات أو ما يُطلق عليه بجرائم مكافحة الإنترنت.
ولهذا الأسباب الواضحة تحوط المُشرع في القانون رقم 175 لسنة 2018، فجرم الاتصال متى اتخذ صورة حيازة أو إحراز أو جلب أو استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو تداول مثل هذه البرامج، ومتي كان الهدف من ذلك استخدام تلك البرامج والمعدات أو الشفرات في ارتكاب أحد جرائم تقنية المعلومات أو إخفاء آثارها أو أدلتها.
في التقرير التالي "اليوم السابع" يلقى الضوء على مسألة جرائم الاتصال بالبرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات متى اتخذت تلك الأشكال السالفة الذكر، مما يصح معه القول بأن المشرع وضع بذلك - تجريم تحوطي - للحيلولة دون ارتكاب أحد جرائم تقنية المعلومات علي أساس أن تلك البرامج والشفرات والمعدات تغري علي استخدامها في ارتكاب جريمة معلوماتية – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامى بالنقض ياسر فاروق الأمير.
ولقد جاء "تجريم الاستحصال" علي البرامج والمعدات والشفرات في المادة 22 من قانون تقنية المعلومات، إذ نصت على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء".
علاقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالجريمة
وأول ما يلاحظ في هذا الشأن أن هذه الجريمة لا تقوم إذا تم الاتصال بالبرامج أو المعدات أو الشفرات بتصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويلاحظ ثانيا أن تلك الجريمة من جرائم الخطر المنذر بضرر استخدام تلك البرامج والمعدات أو الشفرات في ارتكاب أحد جرائم تقنية المعلومات دون لزوم تحقق هذا الضرر فعلا، فهي جريمة سلوك مادي ذو مضمون نفس حاصله أن يكون غرض الجاني من الاتصال بالبرامج أو المعدات أو الشفرات ارتكاب أحد جرائم تقنية المعلومات أو إخفاء آثارها أو أدلتها دون لزوم تحقق ذلك فعلا في الكون الخارجي – وفقا لـ"الأمير".
الجريمة من جرائم "القالب المُقيد"
وبالتالى من الناحية العملية والقانونية لا جريمة ولا عقوبة إذا كان غرض الشخص من الاتصال بالبرامج أو المعدات أو الشفرات مجرد - البحث العلمي - أو مجرد التعرف عليهم للثقافة العامة، ويلاحظ أيضا أن الجريمة من جرائم "القالب المُقيد" الذي يتحدد فيها السلوك المتمثل في الاتصال بشكله في أفعال محدده هي الحيازة أو الإحراز أو الجلب أو الإنتاج أو التصنيع أو التصدير أو البيع أو التداول بحيث أن تم الاتصال بالبرامج أو المعدات أو الشفرات بغير تلك الصور فلا تتحقق الجريمة.
الجريمة من الحيازة لـ"الاستيراد والتصدير"
وتنهض الجريمة علي ركن مادي وآخر معنوي أما الركن المادي فهو سلوك الاتصال وصوره وهي حيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو صنع أو أنتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أي بيانات مماثل متي كانت قادرة علي ارتكاب أحد جرائم تقنية المعلومات – الكلام لـ"الأمير".
معنى حيازة البرامج
ويكفي ارتكاب إي صورة من هذه الصور لتحقق فعل الاتصال والحيازة تعني، بسط سلطان المتهم علي البرامج أو المعدات أو الشفرات في ارتكاب أحد الجرائم ولو أحرزها ماديا شخص آخر أما الإحراز فيعني، السيطرة المادية علي البرامج أو المعدات أو الشفرات.
وأما الجلب فيعني استيراد البرامج والمعدات أو الشفرات بإدخالها إلي إقليم الدولة أما التصدير فيعني إخراج البرامج أو الأجهزة من إقليم الدولة.
معنى بيع البرامج
أما البيع فيعني التصرف في البرامج والمعدات أو الشفرات في ارتكاب أحد والأجهزة لقاء مقابل، وأما التداول فيعني مطلق التعامل فيها بمقابل أو دون مقابل كالإيجار وعارية الاستعمال.
معنى إنتاج البرامج
وأما الإنتاج فيقصد به استحداث برامج أو شفرات أو أجهزة اي إيجاد برنامج لم يكن موجودا من قبل.
معنى صنع البرامج؟
أما الصنع فيعني مزج عدة برامج أو شفرات للحصول علي جهاز أو شفرة جديد، وهو يدخل بصفة عامة في معني الإنتاج.
غرض تلك البرامج
ويلزم في هذه البرامج أو المعدات أو الشفرات أن يكون من شأنها تسهيل ارتكاب أحد جرائم تقنية المعلومات وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد من 13 إلى35 من القانون رقم 175 لسنة 2018، فإن كان غرض الجانى من الاتصال بهذه البرامج ارتكاب جريمة أخري غير واردة فى هذا القانون فلا ينطبق النص، ولكن يستوى أن يكون غرض الجاني من هذا الاتصال بالبرامج الاستخدام أو إخفاء الآثار أو الأدلة ويستوي أن يثبت الاستخدام من عدمه – هكذا يقول "الأمير".
إخفاء أثر تلك الجريمة أو أدلتها
ولكن يجب أن ينصب السلوك المادي ذو المضمون النفس علي برامج أو معدات أو شفرات أو أجهزة أو أدوات أو أي تقنية قادرة علي ارتكاب أحد جرائم تقنية المعلومات أو إخفاء أثر تلك الجريمة أو أدلتها، ولكن يستوي حسبما أوضحنا أن يتم استخدام تلك البرامج أو المعدات أو الشفرات أو الوسيلة التقنية في ارتكاب الجريمة من عدمه، وأما الركن المعنوي فيتخذ صوره القصد الجنائي بأن تتجه إرادة الجاني إلي ارتكاب الفعل المادي مع علمه بعناصر الجريمة كافة.
الجريمة جنحة عقوبتها الحبس 3 سنوات
والجريمة جنحة عقوبتها الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز الثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين أي أن عقوبة الحبس تخيرية وليس وجوبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة