معلومة قانونية.. تعرف على الدور القانونى لدائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:00 ص
معلومة قانونية.. تعرف على الدور القانونى لدائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، العديد من الأحكام القضائية الهامة، وكثيرا ما تختلف هذه الأحكام، أو ترى المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة منها، ففي هذه الحالات يبدأ دور دائرة توحيد المبادئ والتي تصدر مبدأها القانوني فى هذه الأحكام.
 
وشرح المستشار إسلام توفيق الشحات في كتابه "الأحكام الكبرى في قضاء مجلس الدولة" الذي يحوي أهم ما قضت به وأرسته دائرة توحيد المبادئ خلال عام 2018، إن المشرع إلي أهمية إيجاد آلية لوضع السوابق القضائية موضعها الحق خاصة بعد إنشاء المحكمة الإدارية العُليا عام 1955 وتعدد دوائرها واختلاف الأحكام الصادرة عنها فأصدر القانون رقم 136 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة، منشئاً بمقتضى المادة (54) مكرراً دائرة تشكل من أحد عشر مستشاراً من مستشاري المحكمة الإدارية العليا، تكون صنواً للهيئتين العامتين لمحكمة النقض، واصطلح على تسميتها بدائرة توحيد المبادئ.
 
ويتابع في كتابه، جرى قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العُليا أن ثمة قاعدة تُلزم أيا من دوائر المحكمة الإدارية العليا أن تُحيل الطعن المنظور أمامها إلى الدائرة المُشكلة بالمادة (54) مُكرراً المشار إليها، حينما تبينت اختلاف الأحكام السابق صدورها عنها أو عن دائرة أخرى بالمحكمة، أو إذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر في أحكام المحكمة، وهو ما يعنى أن إحالة الطعن إلى هذه الدائرة منوط بنظر أحد الطعون التي تختص دوائر المحكمة بنظرها وهى الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وما إليها من الطعون المبتداة التي تُطرح على المحكمة لأول مرة، وذلك إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن أنه قد صدر منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها بعضاً أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة.
 
ويرأس دائرة توحيد المبادئ رئيس مجلس الدولة.
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة