رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "القضاء ينهى عقد الإيجار القديم لعدم استخدام العين المؤجرة وغلقها لمدة طويلة"، استعرض خلاله حكما قضائيا نهائيا صادرا من محكمة الإستئناف بإنهاء عقد إيجار قديم والطرد للورثة من الجيل الأول، لعدم استخدام العين المؤجرة وغلقها لمدة طويلة، على الرغم أن الغلق ليس من أسباب الطرد حيث اعتبرت المحكمة الغلق للعين مدة طويلة "هجرا للعين"، وهذا الحكم ينطبق فقط علي الأماكن غير السكنية ويجب أن يكون المستأحر الأصلي توفاه ويكون المكان مغلق علي الأقل فترة لا تقل عن سنة.
المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، وذلك فيما نصت عليه من استمرار إجارة العين التي عقدها المستأجر لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته، وإذ كان الأصل في مجال العلاقة الايجارية هو أن يتحقق التضامن بين مؤجر العين ومستأجرها من الوجهة الاجتماعية وأن تتكامل مصالحهما من زاوية اقتصادية، فلا تتأكل حقوق مؤجر العين التواء وايثارا لمستأجرها ولا ينقض مؤجرها على حقوق غيره عاصفا بها أو محددا مجال تطبيقها.
وبحسب "المحكمة": لذلك فقد سارع المشرع بالتدخل في محاولة منه لتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر أو المستأجر في خصوص الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط حرفى أو مهنى أو تجارى أو صناعى، وذلك لإعادة إيجار الأماكن إلى طبيعتها المؤقتة، فأصدر القانون 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 49 لسنة 1977 بالنص على أنه إذا كانت تلك العين مؤجرة لمزاولة نشاط حرفى أو مدنى أو صناعى أو تجارى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد أزواجا وأقارب من الدرجة الثانية ذكورا وإناثا من قصر وبلغ يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بالواسطة، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة